╝» منتدى مدرسة جيل الذكر بمكه آلمكرمه يرحب بكم

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

2 مشترك

    تعريف الفقه لغه واصطلاحا

    avatar
    ابو ارجوان
    عضو


    عدد المساهمات : 17
    تاريخ التسجيل : 02/01/2011

    تعريف الفقه لغه واصطلاحا Empty تعريف الفقه لغه واصطلاحا

    مُساهمة  ابو ارجوان الثلاثاء يناير 04, 2011 7:40 am

    لسلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    بسم الله الرحمن الرحيم


    أولا تعريف الفقه لغة و اصطلاحا



    معنى الفقه لغة : هو العلم بالشيء و الفهم له سواء أكان الشيء دقيقا أو جليا . و منه دعاء النبي صلى الله عليه و سلم لابن العباس : " اللهم فقِّهه في الدين , و علِّلمه التأويل " ( رواه البخاري ) .
    ثم غلب لفظ الفقه على علم الدين و الشريعة لسيادته و شرفه و فضله على سائر أنواع العلوم , و جعله العرف _ أول الأمر _ خاصة بعلم الشريعة , ثم قسمها على علم الفروع منها خاصة .

    معنى الفقه اصطلاحا ( في اصطلاح الفقهاء ) : هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من ادلتها التفصيلية .

    ثانيا بيان موضوع الفقه :

    إن موضوع الفقه : هو أفعال المكلفين من حيث تكليفهم بتحاصيلها , كالصلاة و الصوم أو تكليفهم بتركها , كالزنا والقتل أو تخييرهم فيها , كالأكل و الشرب .

    .:.:.:.:.:.:.:.:.:. .:.:.:.:.:.:.:.:.:. .:.:.:.:.:.:.:.:.:. .:.:.:.:.:.:.:.:.:. .:.:.:.:.:.:.:.:.:.


    الفقه و الفتوى



    أما بالنسبة للفقه فقد عرفناه في مقدمة الموضوع , و سأشرح التعريف إن شاء الله في رد منفصل عن الموضوع مع بعض الإضافات لتصلكم الفكرة و الصورة بشكل واضح .

    و أما الفتوى : فهي الإخبار عن الحكم الشرعي , و تختلف عن القضاء من حيث أنه لا إلزام فيها , بمعنى ان القاضي يخبر عن الحكم الشرعي مع الإلزام به , و أما المفتي فهو مخبر عن الحكم الشرعي غير ملزم .

    .:.:.:.:.:.:.:.:.:. .:.:.:.:.:.:.:.:.:. .:.:.:.:.:.:.:.:.:. .:.:.:.:.:.:.:.:.:. .:.:.:.:.:.:.:.:.:.


    أهم المصطلحات الفقهية




    1. الفرض : ما طلب الشارع فعله طلبا جازما و ثبت الطلب بدليل قطعي لا شبهة فيه كالقرآن و السنة المتواترة , أو الإجماع , و كانت الدلالة قطعية , و هو اعلى مراتب التكليف الشرعي .
    حكمه : لزوم فعله مع الثواب , و العقوبة على تركه . ( و من ينكر الفرض كفر و خرج عن الإسلام ) .

    2. الواجب : ما طلب الشرع فعله طلبا جازما , و لكنه دون مرتبة الفرض , لأنه ثبت بدليل ظني .
    حكمه : الثواب على فعله , و العقاب على تركه . ( و لا يكفر منكره )

    3. السنة : هي ما طلب الشرعف فعله طلبا غير لازم .
    حكمها : يثاب فاعله و لا يعاقب تاركه . و لكن تارك السنة معرض للعتاب من الرسول صلى الله عليه و سلم , و قد قسمت السنن إلى قسمين :
    - سنة مؤكدة : و هي ما واظب النبي صلى الله عليه و سلم على فعلها , و نبه على عدم فرضيتها أو مع الترك أحيانا , كصلاة ركعتين قبل الفجر مثلا , و كصلاة الجماعة مثلا .
    - سنة غير مؤكدة : و هي التي لم يواظب الرسول صلى الله عليه و سلم على فعلها , بل تركها في بعض لأحيان , كالصلاة أربع ركعات قبل العصر و العشاء .

    4. المستحب : هو أمر يعد من السنة و لكنه دون المرتبتين السابقتين .
    حكمه : يثاب فاعله و لا يلام تاركه .

    5. الحرام : ما طلب الشرع تركه طلبا جازما , و ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه .
    حكمه : وجوب اجتنابه و العقوبة على فعله . ( و يكفر منكره )

    6. المكروه كراهة التحريم : ما طلب الشرع تركه طلبا لازما جازما , و لكن ثبت الطلب بدليل ظني و ليس قطعي .
    حكمه : الثواب على تركه و العقاب على فعله . ( و لا يكفر منكره ) .

    7. المكروه كراهة التنزيه : هو ما طلب الشرع تركه طلبا غير جازم .
    حكمه : يثاب تاركه و يلام فاعله .

    8. المباح : هو ما لا يكون مطلوبا فعله و لا تركه , بل يكون الإنسان فيه مخيرا بين الفعل و الترك .

    9. الشرط و الركن : سبق أن عرفنا الفرض , و الفرض ينقسم إلى قسمين , قسم خارج عن حقيقة الفعل المطلوب و يجب الإتيان به قبل البدء بالفعل , لأنه تتوقف عله صحة الفعل , و هو ما يسمى بعرف الفقهاء الشرط , و قسم يكون جزءاً من حقيقة الفعل أي لا يتحقق إلا به , و هو الركن .

    10. الأداء و القضاء : الفرائض و الواجبات المقيد فعلها من قبل الشارع بزمان إذا فعلها المكلف في وقتها الذي حدده الشارع مستوفيا أركانها و شرائطها , سمي فعله اداء ( أي أدى ما وجب عليه , و برئت ذمته ) . و إذا فعلها بعد وقتها الذي حدده الشرع , سمي فعله قضاء .

    انتهي بحمد الله و فضله
    avatar
    ابو ارجوان
    عضو


    عدد المساهمات : 17
    تاريخ التسجيل : 02/01/2011

    تعريف الفقه لغه واصطلاحا Empty رد: تعريف الفقه لغه واصطلاحا

    مُساهمة  ابو ارجوان الثلاثاء يناير 04, 2011 7:41 am

    شروحات هامة :

    شرح تعريف الفقه الذي طرحته أولا ::
    المراد من العلم هنا معناه عند اللغويين و المناطقة , هو : الإدراك مطلقا سواء أكان تصورا أم تصديقا , سواء أكان التصديق قطعيا أو ظنيا , أو يراد من العلم المعرفة , لذا عرف بعضهم كابن برهان في الوجيز الفقه : بأنه معرفة الأحكام .
    و الأحكام جمع حكم , و المراد بها به عند اللغويين , هو : النسبة التامة الخبرية أي ثبوت أمر الأمر , أو انتفائه عنه .
    و الشرعية : أي المنسوبة و المأخوذة من الشرع المبعوث به النبي صلى الله عليه و سلم , فتخرج النسة العقلية و الحسية و الوضعية .
    و العملية : أي المتعلقة بكيفية عمل , و العمل إما قلبي كالنية و إما غير قلبي كقراءة الفاتحة في صلاة الوتر ,فهو أعم من عمل الجوارح الظاهرة و عمل القلوب , أي الجوارح الباطنة , و المراد من كيفيته : الوجوب , و الحرمة , و غيرها ..

    فالأحكام الشرعية العملية مثل: النية واجبة , قراءة الفاتحة واجبة , و الزنا حرام , و أكل الطيبات مباح , و هكذا ..

    و قيد العملية : مخرج للأحكام الشرعية الإعتقادية , مثل : العلم بأن الله احد , و بأن محمدا رسول الله .

    تسمى العملية ( فرعية ) .. و تسمى الإعتقادية ( أصلية ) و ( علمية ) .

    و المكتسب معناه المستنبط , أي الحاصل عن نظر , و استدلال , و اجتهاد .

    و من دلتها التفصيلية : أي الكتاب و السنة و الإجماع و ا
    لقياس .
    المراقبة حليمة عسيري
    المراقبة حليمة عسيري
    مراقب
    مراقب


    عدد المساهمات : 28
    تاريخ التسجيل : 07/11/2010

    تعريف الفقه لغه واصطلاحا Empty رد: تعريف الفقه لغه واصطلاحا

    مُساهمة  المراقبة حليمة عسيري الثلاثاء يناير 25, 2011 4:30 am

    جزاك الله خير

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مارس 29, 2024 7:39 am